الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 295 ] ولو قالت : طلقت نفسي فأجاز طلقت اعتبارا بالإنشاء ، كذا أبنت نفسي إذا نوى ولو ثلاثا بخلاف الأول . وفي اخترت لا يقع لأنه لم يوضع إلا جوابا .

التالي السابق


( قوله اعتبارا بالإنشاء ) لأنه يملك إنشاء الطلاق عليها فيملك الإجازة التي هي أضعف بالأولى شرح تلخيص الجامع للفارسي ( قوله إذا نوى ) صوابه إذا نويا بضمير المثنى كما هو في تلخيص الجامع قال الفارسي في شرحه : وكذا لو قالت المرأة أبنت نفسي فقال الزوج أجزت لما قلنا ، لكن بشرط نية الزوج والمرأة الطلاق وتصح هنا نية الثلاث .

أما اشتراط نية الزوج فلأن لفظ البينونة من كنايات الطلاق ، وأما نية المرأة فلم يذكر محمد في الكتاب وقالوا يجب أن يشترط حتى يقع التصرف تطليقا على الإجازة ، وأما بدون نيتها يقع إخبارا عن بينونة الشخص أو بينونة شيء آخر كما لو كان من جانب الزوج فلا يحتمل الإجازة فلا يتوقف . وأما صحة نية الثلاث فلما عرف من احتمال لفظ هذه الكناية الثلاث ا هـ ( قوله بخلاف الأول ) لأن قوله أجزت بمنزلة قوله طلقت فلا يحتاج إلى نية ولا تصح فيه نية الثلاث ح ( قوله وفي اخترت لا يقع إلخ ) أي لو قالت المرأة اخترت نفسي منك فقال الزوج أجزت ونوى الطلاق لا يقع شيء لأن قولها اخترت لم يوضع للطلاق لا صريحا ولا كناية ، ولهذا لو أنشأ بنفسه فقال لها اخترتك أو اخترت نفسك ونوى الطلاق لم يقع شيء لأنه نوى ما لا يحتمله لفظه ولا عرف في إيقاع الطلاق به إلا إذا وقع جوابا لتخيير الزوج إياها في الطلاق شرح التلخيص




الخدمات العلمية