( طلقها واحدة ) بعد الدخول ( فجعلها ثلاثا صح كما لو طلقها رجعيا فجعله ) قبل الرجعة ( بائنا ) أو ثلاثا ، وكذا لو قال في العدة : ألزمت امرأتي ثلاث تطليقات بتلك التطليقة أو ألزمتها بتطليقتين بتلك التطليقة [ ص: 306 ] فهو كما قال ; ولو قال إن طلقتك فهي بائن أو ثلاث ثم طلقها يقع رجعيا لأن الوصف لا يسبق الموصوف كما مر فتذكر


