[ ص: 330 ] فالقول له لأنه منكر وتقبل بينتها على الشرط المنفي كما سيجيء . جعل أمرها بيدها إن ضربها بغير جناية ، فضربها ثم اختلفا لم تطلق إن لم يرد الزوج التفويض فالقول له فيه خلاصة . لا يدخل طلب أولياؤها طلاقها فقال الزوج لأبيها ما تريد مني ، افعل ما تريد وخرج فطلقها أبوها ما لم يقل إن دخلت امرأة في نكاحي . نكاح الفضولي لم يقع . جعل أمرها بين رجلين فطلقها أحدهما
[ ص: 331 ]