( تلزمه طلقة واحدة قضاء وثنتان تنزها ) أي احتياطا لاحتمال تقدم الجارية ( ومضت العدة ) بالثاني فلذا لم يقع به شيء لأن الطلاق المقارن لانقضاء العدة لا يقع ، فإن علم الأول فلا كلام ، وإن اختلفا فالقول للزوج لأنه منكر وإن تحقق ولادتهما معا وقع الثلاث وتعتد بالإقراء قال لها إن ولدت غلاما فأنت طالق واحدة ، وإن ولدت جارية فأنت طالق ثنتين فولدتهما ولم يدر الأول
( وإن ولدت غلاما وجاريتين ولا يدري الأول يقع ثنتان قضاء وثلاث تنزها ) وإن ولدت غلامين وجارية فواحدة قضاء وثلاث تنزها ( و ) هذا بخلاف ما ( لو لم تطلق ) لأن الحمل اسم للكل ، فما لم يكن الكل غلاما أو جارية لم تطلق ( وكذا ) لو قال ( إن كان ما في بطنك غلاما ) والمسألة بحالها لعموم ما ( بخلاف إن كان في بطنك ) والمسألة بحالها ( فإنه يقع الثلاث ) لعدم اللفظ العام . قال : إن كان حملك غلاما فأنت طالق واحدة ، وإن كان [ ص: 363 ] جارية فثنتين فولدت غلاما وجارية
[ فروع ] لم تطلق حتى تلد لأكثر من سنتين من وقت اليمين . علق طلاقها بحبلها
طلقت وعتقت . قال : إن ولدت ولدا فأنت طالق أو حرة فولدت ولدا ميتا
تنقضي به العدة جوهرة قال لأم ولده : إن ولدت فأنت حرة