كإن جاء زيد وبكر فأنت كذا ( يقع ) المعلق ( إن وجد ) الشرط ( الثاني في الملك وإلا لا ) لاشتراط الملك حالة الحنث والمسألة رباعية [ ص: 365 ] ( علق ) العتاق أو الطلاق ولو ( الثلاث بشيئين [ ص: 364 ] حقيقة بتكرر الشرط أو لا ) حنث بالتقاء الختانين و ( لم يجب ) عليه ( العقر ) في المسألتين ( باللبث ) بعد الإيلاج لأن اللبث ليس بوطء ( و ) لذا ( لم يصر به مراجعا في ) الطلاق ( الرجعي إلا إذا أخرج ثم أولج ثانيا ) حقيقة أو حكما بأن حرك نفسه فيصير مراجعا بالحركة الثانية ، ويجب العقر لا الحد لاتحاد المجلس . ( علق الثلاث أو العتق ) لأمته ( بالوطء )
[ ص: 364 ]