( قال أنت طالق ثلاثا وثلاثا ) إن شاء الله أو أنت حر وحر إن شاء الله  طلقت ثلاثا وعتق العبد ( عند  الإمام    ) لأن اللفظ الثاني لغو ، ولا وجه لكونه توكيدا للفصل بالواو ، بخلاف قوله حر حر أو حر وعتيق لأنه توكيد وعطف تفسير فيصح الاستثناء ( وكذا ) يقع الطلاق بقوله ( إن شاء الله أنت طالق )  فإنه تطليق عندهما  [ ص: 372 ] تعليق عند  أبي يوسف  لاتصال المبطل بالإيجاب فلا يقع كما لو أخر ، وقيل الخلاف بالعكس ، وعلى كل فالمفتى به عدم الوقوع إذا قدم المشيئة ولم يأت بالفاء ، فإن أتى بها لم يقع اتفاقا كما في البحر والشرنبلالية والقهستاني  وغيرها فليحفظ . وثمرته فيمن حلف لا يحلف  [ ص: 373 ] بالطلاق وقاله  حنث على التعليق لا الإبطال ( وبأنت طالق بمشيئة الله أو بإرادته أو بمحبته أو برضاه    ) لا تطلق ، لأن الباء للإلصاق فكانت كإلصاق الجزاء بالشرط ( وإن أضافه ) أي المذكور من المشيئة وغيرها ( إلى العبد كان ) ذلك ( تمليكا فيقتصر على المجلس ) كما مر 
     	
		
				
						
						
