طلقت ثلاثا وعتق العبد ( عند ( قال أنت طالق ثلاثا وثلاثا ) إن شاء الله أو أنت حر وحر إن شاء الله ) لأن اللفظ الثاني لغو ، ولا وجه لكونه توكيدا للفصل بالواو ، بخلاف قوله حر حر أو حر وعتيق لأنه توكيد وعطف تفسير فيصح الاستثناء ( وكذا ) يقع الطلاق الإمام فإنه تطليق عندهما [ ص: 372 ] تعليق عند بقوله ( إن شاء الله أنت طالق ) لاتصال المبطل بالإيجاب فلا يقع كما لو أخر ، وقيل الخلاف بالعكس ، وعلى كل فالمفتى به عدم الوقوع إذا قدم المشيئة ولم يأت بالفاء ، فإن أتى بها لم يقع اتفاقا كما في البحر والشرنبلالية أبي يوسف والقهستاني وغيرها فليحفظ . وثمرته فيمن حنث على التعليق لا الإبطال ( حلف لا يحلف [ ص: 373 ] بالطلاق وقاله ) لا تطلق ، لأن الباء للإلصاق فكانت كإلصاق الجزاء بالشرط ( وإن أضافه ) أي المذكور من المشيئة وغيرها ( إلى العبد كان ) ذلك ( تمليكا فيقتصر على المجلس ) كما مر وبأنت طالق بمشيئة الله أو بإرادته أو بمحبته أو برضاه