( ) وما بمعناها كالهوى والرؤية ( تعليقا في غيرها ) وهي ستة ، ثم العشرة إما أن تضاف لله أو للعبد ، والعشرون إما أن تكون بباء أو لام أو في فهي ستون . وفي البزازية وإن أضاف إلى العبد كان تمليكا في الأربع الأول صح ، وعلى ما مر عن العمادية فهي مائة وثمانون كتب الطلاق [ ص: 374 ] واستثنى بالكتابة وفي كيف شاء الله تطلق رجعية