الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=11783_23887إخراج بعض التطليق لغو ، بخلاف إيقاعه ، فلو nindex.php?page=treesubj&link=23887_11739_11783قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف تطليقة وقع الثلاث في المختار ) وعن الثاني ثنتان فتح ،
وفي السراجية أنت طالق إلا واحدة يقع ثنتان انتهى فكأنه استثنى من ثلاث مقدر
( قوله وعن الثاني ثنتان ) لأن التطليقة لا تتجزأ في الإيقاع فكذا في الاستثناء ، فكأنه قال إلا واحدة . والجواب أن الإيقاع إنما لا يتجزأ المعنى في الموقع وهو لم يوجد في الاستثناء فيتجزأ فيه ، فصار كلامه عبارة عن تطليقتين ونصف فتطلق ثلاثا كذا في الفتح .
وحاصله أن إيقاع نصف الطلقة مثلا غير متصور شرعا ، فكان إيقاعا للكل ، بخلاف استثناء النصف فإنه ممكن لكنه يلغو لأن النصف الباقي تقع به طلقة .
قلت : والأقرب في الجواب أنه لما أخرج نصفا له حكم الكل وأبقى نصفا كذلك أوقعنا عليه طلقة بما أبقى ولم يصح إخراجه لأنه لو صح لزم إخراج طلقة حكمية من طلقة حكمية فيلغو ( قوله فكأنه استثنى من ثلاث مقدر ) قلت : وجهه أن nindex.php?page=treesubj&link=11730_11739لفظ طالق لا يحتمل الثنتين لأنهما عدد محض ، بل يحتمل الفرد الحقيقي أو الجنس أعني الثلاث ، والأول لا يصح هنا لأنه يلزم منه إلغاء الاستثناء فتعين الثاني فافهم