باب طلاق المريض
عنون به لأصالته ، ويقال له الفار لفراره من إرثها ، فيرد عليه قصده [ ص: 384 ] إلى تمام عدتها ، وقد يكون الفرار منها كما سيجيء ( من غالب حالة الهلاك بمرض أو غيره بأن أضناه مرض عجز به عن إقامة مصالحه خارج البيت ) هو الأصح كعجز الفقيه عن الإتيان إلى المسجد وعجز السوقي عن الإتيان إلى دكانه . وفي حقها أن تعجز عن مصالحها داخله كما في البزازية ، ومفاده أنها لو قدرت على نحو الطبخ دون صعود السطح لم تكن مريضة . [ ص: 385 ] قال في النهر : وهو الظاهر
قلت : وفي آخر وصايا المجتبى : المرض المعتبر المضني المبيح لصلاته قاعدا والمقعد والمفلوج والمسلول إذا تطاول ولم يقعده في الفراش كالصحيح ثم رمز شح : حد التطاول سنة . انتهى وفي القنية : المفلوج والمسلول والمقعد ما دام يزداد كالمريض ( أو بارز رجلا أقوى ) منه ( أو قدم ليقتل من قصاص أو رجم ) [ ص: 386 ] أو بقي على لوح من السفينة أو افترسه سبع وبقي في فيه ( فار بالطلاق ) خبر من ، و ( لا يصح تبرعه إلا من الثلث علم بأهليتها أم لا ، كأن أسلمت أو أعتقت ولم يعلم ( طائعا ) بلا رضاها ، فلو أكره أو رضيت لم ترث ولو أكرهت على رضاها [ ص: 387 ] أو جامعها ابنه مكرهة ورثت ( وهو كذلك ) بذلك الحال ( ومات ) فيه ، فلو فلو أبانها ) وهي من أهل الميراث لم ترث ( بذلك السبب ) موته ( أو بغيره ) كأن يقتل المريض أو يموت بجهة أخرى في العدة للمدخولة ( ورثت هي ) منه لا هو منها لرضاه بإسقاطه حقه . [ ص: 388 ] وعند صح ثم مات في عدتها ترث بعد العدة ما لم تتزوج بآخر . ( وكذا ) ترث ( طالبة رجعية ) أو طلاق فقط ( طلقت ) بائنا ( أو ثلاثا ) لأن الرجعي لا يزيل النكاح حتى حل وطؤها ، ويتوارثان في العدة مطلقا ، وتكفي أهليتها للإرث وقت الموت ، بخلاف البائن ( وكذا ) ترث أحمد لمجيء الحرمة ببينونته . ( مبانة قبلت ) أو طاوعت ( ابن زوجها )