الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو ارتدت ثم ماتت أو لحقت بدار الحرب فإن كانت الردة في المرض ورثها زوجها ) استحسانا ( وإلا ) بأن ارتدت في الصحة ( لا ) يرثها بخلاف ردته فإنها في معنى مرض موته فترثه مطلقا .

ولو ارتدا معا ، فإن أسلمت هي ورثته وإلا لا خانية

التالي السابق


( قوله ثم ماتت أو لحقت ) أي قبل انقضاء العدة ط ( قوله ورثها ) لأنه تبين أن قصدها الفرار ط ( قوله استحسانا ) والقياس أن لا يرثها لعدم جريانه بين المسلم والكافر ط ( قوله لا يرثها ) لأنها بانت بنفس الردة قبل أن تصير مشرفة على الهلاك وليست بالردة مشرفة عليه لأنها لا تقتل كذا في الفتح ( قوله بخلاف ردته إلخ ) لأنه يقتل إن استدامها ط ( قوله مطلقا ) أي سواء كانت في الصحة أو المرض ط ( قوله ولو ارتدا معا إلخ ) قال في البحر : وإن ارتدا معا ثم أسلم أحدهما ثم مات أحدهما ، إن مات المسلم لا يرث المرتد ، وإن كان الذي مات هو الزوج ورثته المسلمة ، وإن كانت المرتدة قد ماتت ، فإن كانت ردتها في المرض ورثها الزوج المسلم ، وإن كانت في الصحة لم يرث كذا في الخانية . ا هـ .




الخدمات العلمية