[ ص: 406  -  407 ]   ( كما ) صحت ( لو طلق من ولدت قبل الطلاق    ) فلو ولدت بعده فلا رجعة لمضي المدة ( منكرا وطأها ) لأن الشرع كذبه بجعل الولد للفراش ، فبطل زعمه حيث لم يتعلق بإقراره حق الغير ( ولو خلا بها ثم أنكره ) أي الوطء ( ثم طلقها لا ) يملك الرجعة لأن الشرع لم يكذبه ، ولو أقر به وأنكرته فله الرجعة ولو لم يخل بها فلا رجعة له لأن الظاهر شاهد لها ولوالجية . ( فإن طلقها فراجعها ) والمسألة بحالها ( فجاءت بولد لأقل من حولين ) من حين الطلاق ( صحت ) رجعته السابقة لصيرورته مكذبا كما مر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					