( والمطلقة الرجعية تتزين    ) ويحرم ذلك في البائن والوفاة ( لزوجها ) الحاضر لا الغائب لفقد العلة ( إذا كانت ) الرجعة ( مرجوة ) وإلا فلا تفعل ، ذكره مسكين    ( ولا يخرجها من بيتها ) ولو لما دون السفر للنهي المطلق ( ما لم يشهد على رجعتها ) فتبطل العدة ، وهذا إذا صرح بعدم رجعتها ، فلو لم يصرح كان السفر رجعة دلالة فتح بحثا وأقره المصنف    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					