الدر المختار
وركنه الحلف ( وشرطه محلية المرأة ) بكونها منكوحة وقت تنجيز الإيلاء ، ومنه : إن تزوجتك فوالله لا أقربك ، ولو زاد وأنت طالق ثم تزوجها لزمه كفارة بالقربان ووقع بائن بتركه ( وأهلية الزوج للطلاق ) وعندهما للكفارة ( فصح إيلاء الذمي ) بغير ما هو قربة .


