قال لهما : أنتما علي حرام ونوى في إحداهما ثلاثا وفي الأخرى واحدة فكما نوى به يفتى ، وتمامه في البزازية . قال : أنتما علي حرام حنث بوطء كل . ولو قال : والله لا أقربكما لم يحنث إلا بوطئهما ، والفرق لا يخفى . [ ص: 439 ] وفي الجوهرة : كرر " والله لا أقربك " ثلاثا في مجلس ; وإن نوى التكرار اتحدا ; وإلا فالإيلاء واحد واليمين ثلاث ، وإن تعدد المجلس تعدد الإيلاء واليمين .


