[ ص: 445 ] ( خلعها ثم قال لم أنو به الطلاق ، فإن ذكر بدلا لم يصدق ) قضاء في الصور الأربع ( وإلا صدق في ) ما إذا وقع بلفظ ( الخلع والمبارأة ) لأنهما كنايتان ولا قرينة ، بخلاف لفظ بيع وطلاق لأنه خلاف الظاهر . وفيه إشارة إلى اشتراط النية وهو ظاهر الرواية إلا أن المشايخ قالوا لا تشترط النية ههنا لأنه بحكم غلبة الاستعمال صار كالصريح كما في القهستاني عن متفرقات طلاق المحيط .


