الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وكره ) تحريما nindex.php?page=treesubj&link=11539_11530_11531 ( أخذ شيء ) ويلحق به الإبراء عما لها عليه ( إن نشز وإن نشزت لا ) ولو منه نشوز أيضا ولو بأكثر مما أعطاها على الأوجه فتح ، وصحح الشمني كراهة الزيادة ، وتعبير الملتقى لا بأس به يفيد أنها تنزيهية وبه يحصل التوفيق .
( قوله : وكره تحريما أخذ الشيء ) أي قليلا كان ، أو كثيرا .
والحق أن الأخذ إذا كان النشوز منه حرام قطعا - { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20فلا تأخذوا منه شيئا } - إلا أنه إن أخذ ملكه بسبب خبيث ، وتمامه في الفتح ، لكن نقل في البحر عن الدر المنثور للسيوطي : أخرج ابن أبي جرير عن ابن زيد في الآية قال : ثم رخص بعد ، فقال - { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } - قال فنسخت هذه تلك ا هـ وهو يقتضي حل الأخذ مطلقا إذا رضيت ا هـ أي سواء كان النشوز منه أو منها ، أو منهما . لكن فيه أنه ذكر في البحر أولا عن الفتح أن الآية الأولى فيما nindex.php?page=treesubj&link=11530_11531إذا كان النشوز منه فقط ، والثانية فيما إذا لم يكن منه فلا تعارض بينهما ، وأنهما لو تعارضتا فحرمة الأخذ بلا حق ثابتة بالإجماع ، وبقوله تعالى - { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا } - وإمساكها لا لرغبة بل إضرارا لأخذ مالها في مقابلة خلاصها منه مخالف للدليل القطعي فافهم ( قوله : ويلحق به ) أي بالأخذ ( قوله : إن نشز ) في المصباح نشزت المرأة من زوجها نشوزا من باب قعد وضرب عصته . ونشز الرجل من امرأته نشوزا بالوجهين : تركها وجفاها ، وأصله الارتفاع ا هـ ملخصا ( قوله : ولو منه نشوز أيضا ) لأن قوله تعالى - { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فلا جناح عليهما فيما افتدت به } - يدل على الإباحة إذا كان النشوز من الجانبين بعبارة النص ، و إذا كان من جانبها فقط بدلالته بالأولى ( قوله : وبه يحصل التوفيق ) أي بين ما رجحه في الفتح من نفي كراهة أخذ الأكثر [ ص: 446 ] وهو رواية الجامع الصغير ، وبين ما رجحه الشمني من إثباتها وهو رواية الأصل ، فيحمل الأول على نفي التحريمية والثاني على إثبات التنزيهية ، وهذا التوفيق مصرح به في الفتح ، فإنه ذكر أن المسألة مختلفة بين الصحابة وذكر النصوص من الجانبين ثم حقق ثم قال : وعلى هذا يظهر كون رواية الجامع أوجه ، نعم يكون أخذ الزيادة خلاف الأولى ، والمنع محمول على الأولى . ا هـ . ومشى عليه في البحر أيضا .