( ) مما ليس بمال ( وقع ) خلعها ، أو طلقها بخمر أو خنزير ، أو ميتة ونحوها رجعي في غيره ) وقوعا ( مجانا ) فيهما لبطلان البدل وهو الثمرة كما مر ; ولو سمت حلالا كهذا الخل فإذا هو خمر رجع بالمهر إن لم يعلم وإلا لا شيء له ( كخالعني على ما في يدي ) أي الحسية ( ولا شيء في يدها ) لعدم التسمية وكذا عكسه ، لكن لو كان في يده جوهرة لها فقبلت فهي له علمت أو لا لإضرارها نفسها بقولها ( وإن زادت من مال ، أو دراهم [ ص: 447 ] ردت ) عليه في الأولى ( مهرها ) إن قبضته وإلا لا شيء عليها جوهرة ( أو ثلاثة دراهم ) في الثانية ولو في يدها أقل كملتها ، ولو سمت دراهم فبان دنانير لم أره . ( والبيت والصندوق وبطن الجارية ) إذا لم تلد لأقل المدة ( و ) بطن ( الغنم ) وثمر الشجر ( كاليد ) فذكر [ ص: 448 ] اليد مثال كما في البحر . قال : وقيده في الخلاصة وغيرها بعدم العلم فقال : لو طلاق ( بائن في الخلع لا يلزمها شيء لأنها لم تطمعه فلم يصر مغرورا ; ولو ظن أن عليه المهر ثم تذكر عدمه ردت المهر . علم أنه لا متاع في البيت أو أنه لا مهر لها عليه في خلعها بمهرها