وفي الظهيرية : قال لصغيرة : إن غبت عنك أربعة أشهر فأمرك بيدك بعد أن تبرئيني من المهر فوجد الشرط فأبرأته وطلقت نفسها لا يسقط المهر ويقع الرجعي . وفي البزازية : اختلعت بمهرها على أن يعطيها عشرين درهما ، أو كذا منا من الأرز صح ولا يشترط بيان مكان الإيفاء لأن الخلع أوسع من البيع . قلت : ومفاده صحة إيجاب بدل الخلع عليه فليحفظ . - [ ص: 465 ] وفي القنية اختلعت بشرط الصك أو بشرط أن يرد إليها أقمشتها فقبل لم تحرم ، ويشترط كتبه الصك ورد الأقمشة في المجلس ، والله أعلم .


