الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا ظهار ) صحيح ( من أمته ولا ممن نكحها بلا أمرها ثم ظاهر منها ثم أجازت ) لعدم الزوجية .

( أنتن علي كظهر أمي ظهار منهن ) إجماعا ( وكفر لكل ) وقال مالك وأحمد : يكفيه كفارة واحدة كالإيلاء .

التالي السابق


( قوله : من أمته ) أي لا يصح ظهاره منها ابتداء ، أما بقاء فيصح لما مر أنه لو ظاهر من زوجته الأمة ثم اشتراها بقي الظهار لأن حرمة الظهار إذا صادفت المحل لا تزول إلا بالكفارة كما في النهر ( قوله : ثم أجازت ) أي أجازت النكاح ، وإنما بطل الظهار لأنه صادق في التشبيه قبل الإجازة ، ولا يتوقف بالإرادة ظهاره على الإجازة وتمامه في البحر ( قوله : كالإيلاء ) فإنه لو آلى منهن كان موليا منهن ولزمه كفارة واحدة . والفرق عندنا أن الكفارة في الظهار لرفع الحرمة ، وهي متعددة بتعددهن ، وفي الإيلاء لهتك حرمة الاسم الكريم وهو ليس بمتعدد ، أفاده في البحر وغيره .




الخدمات العلمية