الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وكذا ) يقع عنها ( شراء قريبه بنية الكفارة ) لأنه بصنعه بخلاف الإرث .

التالي السابق


( قوله : شراء قريبه ) أي قريب العبد ، وهو كل ذي رحم محرم منه ، والمراد بالشراء تملكه بصنعة ، فيدخل فيه قبول الهبة والصدقة والوصية ( قوله : بنية الكفارة ) الباء بمعنى مع ، فلو تأخرت النية عن الشراء ونحوه لم يجزه كما مر .

قال في البحر : وما في الخانية - من باب عتق القريب : ولو وكل رجلا بأن يشتري أباه فيعتقه بعد شهر عن ظهاره فاشتراه الوكيل يعتق كما اشتراه ، ويجزي عن ظهار الآمر ا هـ - فمبني على إلغاء قوله بعد شهر لمخالفته المشروع وهو عتق المحرم عند الشراء . ا هـ . ( قوله : بخلاف الإرث ) أي لو نوى إعتاقه عنها عند موت مورثه لم يجزه لأن الإرث جبري كما مر .




الخدمات العلمية