( وتلاعنا ) بقوله ( زنيت وهذا الحمل منه ) للقذف الصريح ( ولم ينف ) الحاكم ( الحمل )  لعدم الحكم عليه قبل ولادته ، ونفيه عليه الصلاة والسلام ولد هلال  لعلمه بالوحي ( نفي الولد ) الحي ( عند التهنئة ) ومدتها سبعة أيام عادة ( و ) عند ( ابتياع آلة الولاد صح وبعده لا ) لإقراره به دلالة ، ولو غائبا فحالة علمه كحالة ولادتها ( ولاعن فيهما ) فيما إذا صح أولا لوجود القذف ، فقد تحقق اللعان بنفي الولد ولم ينتف النسب ، فقوله فيما مر " ونفى نسبه " ليس على إطلاقه . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					