( ولو صح ) وله تراضيا ) أي العنين وزوجته ( على النكاح ) ثانيا ( بعد التفريق وكذا زوجته ، وهل تجبر ؟ الظاهر : نعم ، لأن التسليم الواجب عليها لا يمكنه بدونه نهر . شق رتق أمته
قلت : وأفاد البهنسي أنها لو ، أو على أنه فلان بن فلان فإذا هو لقيط ، أو ابن زنا كان لها الخيار فليحفظ . تزوجته على أنه حر ، أو سني ، أو قادر على المهر والنفقة فبان بخلافه