حيض ، وأشهر ، ووضع حمل كما أفاده بقوله وأنواعها ( تحيض لطلاق ) ولو رجعيا ( أو فسخ بجميع أسبابه ) . [ ص: 505 ] ومنه الفرقة بتقبيل ابن الزوج نهر ( بعد الدخول حقيقة ، أو حكما ) أسقطه في الشرح ، وجزم بأن قوله الآتي " إن وطئت " راجع للجميع ( ثلاث حيض كوامل ) لعدم تجزي الحيضة ، فالأولى لتعرف براءة الرحم ، والثانية لحرمة النكاح ، والثالثة لفضيلة الحرية . ( وهي في ) حق ( حرة ) ولو كتابية تحت مسلم