( و ) حرة أم أم ولد ( لصغر ) بأن لم تبلغ تسعا ( أو كبر ) . [ ص: 508 ] بأن بلغت سن الإياس ( أو بلغت بالسن ) وخرج بقوله ( ولم تحض ) الشابة الممتدة بالطهر بأن حاضت ثم امتد طهرها ، فتعتد بالحيض إلى أن تبلغ سن الإياس جوهرة وغيرها ، وما في شرح الوهبانية من انقضائها بتسعة أشهر غريب مخالف لجميع الروايات فلا يفتى به . العدة ( في ) حق ( من لم تحض )
كيف وفي نكاح الخلاصة : لو قيل لحنفي ما مذهب في كذا وجب أن يقول قال الإمام الشافعي كذا ، نعم لو قضى مالكي بذلك نفذ كما في البحر والنهر ، وقد نظمه أبو حنيفة شيخنا الخير الرملي سالما من النقد فقال : لممتدة طهرا بتسعة أشهر وفا عدة إن مالكي يقدر . [ ص: 509 ] ومن بعده لا وجه للنقض هكذا
يقال بلا نقد عليه ينظر
وأما ممتدة الحيض فالمفتى به كما في حيض الفتح تقدير طهرها بشهرين ، فستة أشهر للإطهار وثلاث حيض بشهر احتياطا ( ثلاثة أشهر ) بالأهلة لو في الغرة وإلا فبالأيام بحر وغيره ( إن وطئت ) في الكل ولو حكما كالخلوة ولو فاسدة كما مر ، ولو رضيعا تجب العدة لا المهر قنية .