[ ص: 510 ] ( و ) أربعة أشهر ) بالأهلة لو في الغرة كما مر ( وعشر ) من الأيام بشرط بقاء النكاح صحيحا إلى الموت ( مطلقا ) وطئت أو لا ولو صغيرة ، أو كتابية تحت مسلم ولو عبدا فلم يخرج عنها إلا الحامل . العدة ( للموت قلت : وعم كلامه ممتدة الطهر كالمرضع وهي واقعة الفتوى ، ولم أرها للآن فراجعه .