[ ص: 514 ] ( و ) أن تتم ( كعدة حرة . ولو ) أعتقت ( في أحدهما ) أي البائن ، أو الموت ( فكعدة أمة ) لبقاء النكاح في الرجعي دون الأخيرين ، وقد تنتقل العدة ستا كأمة صغيرة منكوحة طلقت رجعيا فتعتد بشهر ونصف فحاضت تصير حيضتين فأعتقت تصير ثلاثا فامتد طهرها للإياس تصير بالأشهر فعاد دمها تصير بالحيض فمات زوجها تصير أربعة أشهر وعشرا . العدة ( فيمن أعتقت في عدة رجعي لا ) عدة ( البائن و ) لا ( الموت )