الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وأم الولد ) فلا عدة على مدبرة ومعتقة ( غير الآيسة والحامل ) فإن عدتهما بالأشهر والوضع ( الحيض للموت ) أي موت الواطئ ( وغيره ) كفرقة ، أو متاركة لأن عدة هؤلاء لتعرف براءة الرحم وهو بالحيض ، ولم يكتف بحيضة احتياطا ( ولا اعتداد بحيض طلقت فيه ) إجماعا . .

التالي السابق


( قوله : وأم الولد ) أي التي مات مولاها ، أو أعتقها ولا نفقة لها في هذه العدة كما في البحر عن كافي الحاكم أي لأنها عدة وطء لا عقد ( قوله : فلا عدة على مدبرة ومعتقة ) المناسب " وأمة " بدل قوله " ومعتقة " . قال في البحر : وقيد بأم الولد لأن المدبرة والأمة إذا أعتقت أو مات سيدها لا عدة عليها بالإجماع كما ذكره الإسبيجابي ا هـ أي لأنه لا فراش لهما كما قدمه الشارح ( قوله : غير الآيسة والحامل ) منصوب على الحالية من ضمير المنكوحة والموطوءة وأم الولد ، أو مجرور نعت لهن ، وكان الأولى أن يزيد قوله : وغير المحرمة عليه وهذا في أم الولد وكأنه لم يذكره لكونه صرح به فيما مر ( قوله : بالأشهر والوضع ) فيه لف ونشر مرتب ( قوله : الحيض ) جمع حيضة أي عدة المذكورات ثلاث حيض إن كن من ذوات الحيض وإلا فالأشهر ، أو وضع الحمل ، وهذا إن كانت المنكوحة نكاحا فاسدا ، أو الموطوءة بشبهة حرة إذ للأمة حيضتان كما في البحر ( قوله : أي موت الواطئ ) أي في المسائل الثلاث ، وأفاد أنهلا عدة في النكاح الفاسد بدون وطء كما قدمناه والواطئ في الأخيرة هو المولى الذي مات عنها ، أو أعتقها ، أما لو كان زوجا تكون عدتها عدة الأمة المنكوحة ( قوله : وغيره ) أي غير الموت وهذا خاص فيما عدا الأخيرة ( قوله : كفرقة ) الأولى كتفريق أي تفريق القاضي ، وسيأتي أن ابتداء العدة في الموت من وقت الموت وفي غيره من وقت التفريق أو المتاركة ; ويأتي بيان المتاركة ( قوله : لأن عدة هؤلاء إلخ ) جواب سؤال حاصله لم كانت عدة هؤلاء بالحيض ولم يعتبروا فيهن عدة وفاة ط ( قوله : لتعرف براءة الرحم ) أي لأجل أن يعرف أن الرحم غير مشغول لا لقضاء حق النكاح إذ لا نكاح صحيح والحيض هو المعرف ( قوله : ولم يكتف بحيضة ) كالاستبراء لأن الفاسد ملحق بالصحيح احتياطا منح ( قوله : ولا اعتداد بحيض طلقت فيه ) أي إذا طلقها في الحيض لا يحسب من العدة لأن ما وجد قبل الطلاق لا يحتسب به منها لعدم التجزي ، فلو احتسب كمل من الرابعة فوجبت كلها لعدم التجزي أيضا نهر . قال في الدر المنتقى ، لو قال " بحيض وقعت الفرقة فيه " لكان أشمل .




الخدمات العلمية