( وأم الولد ) فلا عدة على مدبرة ومعتقة ( غير الآيسة والحامل ) فإن عدتهما بالأشهر والوضع ( الحيض للموت ) أي موت الواطئ ( وغيره ) كفرقة ، أو متاركة لأن عدة هؤلاء لتعرف براءة الرحم وهو بالحيض ، ولم يكتف بحيضة احتياطا ( ولا اعتداد بحيض طلقت فيه ) إجماعا . .


