، أو ( تلف مالها ، أو لا تجد كراء البيت ) ونحو ذلك من الضرورات فتخرج لأقرب موضع إليه ، ( وتعتدان ) أي معتدة طلاق وموت ( في بيت وجبت فيه ) ولا يخرجان منه ( إلا أن تخرج أو يتهدم المنزل ، أو تخاف ) انهدامه
[ ص: 537 ] وفي الطلاق إلى حيث شاء الزوج ، ولو لم يكفها نصيبها من الدار اشترت من الأجانب مجتبى ، وظاهره وجوب الشراء - لو قادرة - ، أو الكراء بحر ، وأقره أخوه والمصنف .
قلت : لكن الذي رأيته بنسختي المجتبى استترت من الاستتار فليحرر