( ) لئلا يختلي بالأجنبية ، ومفاده أن الحائل يمنع الخلوة المحرمة ( وإن ضاق المنزل عليهما ، أو كان الزوج فاسقا فخروجه أولى ) لأن مكثها واجب لا مكثه ، ومفاده وجوب الحكم به ذكره ولا بد من سترة بينهما في البائن الكمال ( وحسن أن . [ ص: 538 ] ترزق من بيت المال بحر عن تلخيص الجامع ( قادرة على الحيلولة بينهما ) وفي المجتبى الأفضل الحيلولة بستر ، ولو فاسقا فبامرأة . قال : يجعل القاضي بينهما امرأة ) ثقة إذا لم يلتقيا التقاء الأزواج ، ولم يكن فيه خوف فتنة انتهى . ولهما أن يسكنا بعد الثلاث في بيت واحد
وسئل شيخ الإسلام عن فيسكنان في بيتهم ولا يجتمعان في فراش ولا يلتقيان التقاء الأزواج هل لهما ذلك ؟ قال : نعم ، وأقره زوجين افترقا ولكل منهما ستون سنة وبينهما أولاد تتعذر عليهما مفارقتهم المصنف .