( و ) يثبت نسب ولد معتدة ( الموت لأقل منهما من وقته ) أي الموت ( إذا كانت كبيرة ولو غير مدخول بها ) أما الصغيرة ، فإن ولدت لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام ثبت وإلا لا . ولو أقرت بمضيها بعد أربعة أشهر وعشر فولدته لستة أشهر لم يثبت . وأما الآيسة فكحائض لأن عدة الموت بالأشهر للكل .
[ ص: 544 ] إلا الحامل زيلعي . ( وإن ولدته لأكثر منهما ) من وقته ( لا ) يثبت بدائع ، ولو لهما فكالأكثر بحر بحثا ( و ) كذا ( المقرة بمضيها ) لو ( لأقل من أقل مدته من وقت الإقرار ) ولأقل من أكثرها من وقت البت للتيقن بكذبها ( وإلا لا ) يثبت ، لاحتمال حدوثه بعد الإقرار .


