( لزمه نسبه ) احتياطا لتصور الوطء حالة العقد ; ولو ولدته لأقل منه لم يثبت ، وكذا لأكثر ولو بيوم ، ولكن بحث فيه في الفتح وأقره في البحر ( و ) لزمه ( مهرها ) قال : إن نكحتها فهي طالق فنكحها فولدت لنصف حول منذ نكحها
[ ص: 548 ] بجعله واطئا حكما ولا يكون به محصنا نهاية .