الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
مات عن أم ولده ، أو أعتقها وولدت لدون سنتين لزمه ولأكثر لا إلا أن يدعيه ; ولو تزوجت في العدة فولدت لسنتين من عتقه ، أو موته ولنصف حول فأكثر منذ تزوجت وادعياه معا كان للمولى اتفاقا لكونها معتدة ، بخلاف ما لو تزوجت أم الولد بلا إذنه فإنه للزوج اتفاقا . .

التالي السابق


( قوله : لزمه ) لأن ولد أم الولد لا يحتاج إلى الدعوة ، لكنه ينتفي بالنفي فهل يصح نفيه هنا يراجع رحمتي . ( قوله : ولأكثر لا ) لم يذكر حكم تمام السنتين ، وتقدم حكاية الروايتين في معتدة البت ، وبحث البحر في معتدة الموت ، فينبغي أن يكون هنا كذلك ، ويأتي قريبا ما يدل على أن التمام كالأقل . ( قوله : إلا أن يدعيه ) أي في صورة العتق . ( قوله : ولو تزوجت ) أي أم الولد . ( قوله : وادعياه معا ) هذا ظاهر في صورة العتق والظاهر أن المراد في صورة الموت : ادعاه ورثته لقيامهم مقامه تأمل . ( قوله : كان للمولى اتفاقا ) كذا في عدة البحر عن الخانية ، فقد ثبت النسب هنا بالولادة لتمام السنتين فكان التمام في حكم الأقل .

( قوله : لكونها معتدة ) أي من المولى ونكاح الزوج باطل ، فيكون الولد لصاحب العدة إذا ادعاه . ( قوله : بخلاف ما لو تزوجت ) أي فولدت لستة أشهر فأكثر مذ تزوجت فادعياه بحر عن الخانية . ( قوله : فإنه للزوج اتفاقا ) لعل وجهه أنها لما لزمها العدة منه للوطء بشبهة العقد وحرم على المولى وطؤها لذلك كان إثباته لصاحب العدة أولى لأنه المستفرش حقيقة وإن كان فاسدا تأمل ، ثم لا يخفى أن الكلام الآن في أم ولد لم يعتقها مولاها فافهم .




الخدمات العلمية