مات عن أم ولده ، أو أعتقها وولدت لدون سنتين لزمه ولأكثر لا إلا أن يدعيه ; ولو تزوجت في العدة فولدت لسنتين من عتقه ، أو موته ولنصف حول فأكثر منذ تزوجت وادعياه معا كان للمولى اتفاقا لكونها معتدة ، بخلاف ما لو تزوجت أم الولد بلا إذنه فإنه للزوج اتفاقا . .


