( تستحق ) الحاضنة  [ ص: 561 ]   ( أجرة الحضانة إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه )  وهي غير أجرة إرضاعه ونفقته كما في البحر عن السراجية ، خلافا لما نقله المصنف  عن جواهر الفتاوى . 
وفي شرح النقاية للباقاني  عن البحر المحيط : سئل أبو حفص  عمن لها إمساك الولد وليس لها مسكن مع الولد ؟ فقال : على الأب سكناهما جميعا .  [ ص: 562 ] وقال نجم الأئمة    : المختار أنه عليه السكنى في الحضانة ، وكذا إن احتاج الصغير إلى خادم  يلزم الأب به . وفي كتب الشافعية : مؤنة الحضانة في مال المحضون لو له وإلا فعلى من تلزمه نفقته    . قال شيخنا    : وقواعدنا تقتضيه فيفتى به ثم حرر أن الحضانة كالرضاع ، والله تعالى أعلم . 
     	
		
				
						
						
