وقدر بسبع وبه يفتى لأنه الغالب . ولو اختلفا في سنه ، فإن أكل وشرب ولبس واستنجى وحده دفع إليه ولو جبرا وإلا لا ( والحاضنة ) أما ، أو غيرها ( أحق به ) أي بالغلام حتى يستغني عن النساء أي تبلغ في ظاهر الرواية . ولو اختلفا في حيضها فالقول للأم بحر بحثا . ( والأم والجدة ) لأم ، أو لأب ( أحق بها ) بالصغيرة ( حتى تحيض )
وأقول : ينبغي أن يحكم سنها ويعمل بالغالب . وعند ، حتى يحتلم الغلام ، وتتزوج الصغيرة ويدخل بها الزوج مالك عيني ( وغيرهما أحق بها حتى تشتهى ) وقدر بتسع وبه يفتى .
[ ص: 567 ] وبنت إحدى عشرة مشتهاة اتفاقا زيلعي .