( وعن أن محمد ) وبه يفتى لكثرة الفساد الحكم في الأم والجدة كذلك زيلعي . وأفاد أنه لا تسقط الحضانة بتزوجها ما دامت لا تصلح للرجال إلا في رواية عن الثاني إذا كان يستأنس . كما في القنية .
وفي الظهيرية : ، فقال : صدقت لكن أمه لم تمت وهي في منزلي وأراد أخذ الصبي . ، يمنع حتى يعلم القاضي أمه وتحضر عنده فتأخذه لأنه أقر بأنها جدته وحاضنته ثم ادعى أحقية غيرها وذا محتمل ، فإن امرأة قالت : هذا ابنك من بنتي وقد ماتت أمه فأعطني نفقته فالقول للرجل والمرأة : التي معه ويدفع الصبي إليهما ) لأن الفراش لهما فيكون الولد لهما ( أحضر الأب امرأة فقال : هذه ابنتك وهذا ) ابني ( منها ، وقالت الجدة : لا ) ما هذه ابنتي ( وقد ماتت ابنتي أم هذا الولد ( حكم بكونه ابنا لهما ) لما قلنا ; وكذا لو ( كزوجين بينهما ولد فادعى ) الزوج ( أنه ابنه لا منها ) بل من غيرها ( وعكست ) فقالت : هو ابني لا منه فالقول له ويأخذ الصبي منها ، وكذا لو قالت الجدة : هذا ابنك من بنتي الميتة فقال : بل من غيرها فالأب أولى به لأنه لما قال هذا ابني من هذه المرأة فقد أنكر كونها جدته فيكون منكرا لحق حضانتها وهي أقرت له بالحق انتهى ملخصا . أحضر امرأة وقال : ابني من هذه لا من بنتك وكذبته الجدة وصدقتها المرأة