( ) إلا إذا لم يكن مأمونا على نفسه فله ضمه لدفع فتنة ، أو عار ، وتأديبه إذا وقع منه شيء ، ولا نفقة عليه إلا أن يتبرع بحر . [ ص: 569 ] والغلام إذا عقل واستغنى برأيه ليس للأب ضمه إلى نفسه فله ضمها إن لم يكن مفسدا ، وإن كان ) مفسدا ( لا ) يمكن من ذلك . ( والجد بمنزلة الأب فيه ) فيما ذكر ( وإن لم يكن لها أب ولا جد ، و ) لكن ( لها أخ أو عم