( ولو هي في بيت أبيها ) إذا لم يطالبها الزوج بالنقلة به يفتى ; وكذا إذا طالبها ولم تمتنع أو امتنعت ( للمهر أو مرضت في بيت الزوج ) فإن لها النفقة استحسانا لقيام الاحتباس ، وكذا لو مرضت ثم إليه نقلت ، أو في منزلها بقيت ولنفسها ما منعت وعليه الفتوى كما حرره في الفتح . وفي الخانية : مرضت عند الزوج فانتقلت لدار أبيها  ، إن لم يكن نقلها بمحفة ونحوها فلها النفقة وإلا لا كما لا يلزمه مداواتها . 
     	
		
				
						
						
