( و ) بعد الفرض ( يأمرها القاضي بالاستدانة ) لتحيل ( عليه ) وإن أبى الزوج . [ ص: 592 ] أما بدون الأمر فيرجع عليها وهي عليه إن صرحت بأنها عليه أو نوت ، ولو أنكر نيتها فالقول له مجتبى ، وتجب الإدانة على من تجب عليه نفقتها ونفقة الصغار لولا الزوج كأخ وعم ، ويحبس الأخ ونحوه إذا امتنع ; لأن هذا من المعروف زيلعي واختيار ، وسيتضح ( تمم ) القاضي نفقة يساره في المستقبل - [ ص: 593 ] ( وبالعكس وجب الوسط ) كما مر . قضى بنفقة الإعسار ثم أيسر فخاصمته