( و ) بعد الفرض ( يأمرها القاضي بالاستدانة ) لتحيل ( عليه ) وإن أبى الزوج .  [ ص: 592 ] أما بدون الأمر فيرجع عليها وهي عليه إن صرحت بأنها عليه أو نوت ، ولو أنكر نيتها فالقول له مجتبى ، وتجب الإدانة على من تجب عليه نفقتها ونفقة الصغار لولا الزوج كأخ وعم ، ويحبس الأخ ونحوه إذا امتنع ; لأن هذا من المعروف زيلعي  واختيار ، وسيتضح ( قضى بنفقة الإعسار ثم أيسر فخاصمته  تمم ) القاضي نفقة يساره في المستقبل -  [ ص: 593 ]   ( وبالعكس وجب الوسط ) كما مر . 
     	
		
				
						
						
