[ ص: 594 ] ( والنفقة لا تصير دينا إلا بالقضاء أو الرضا ) أي اصطلاحهما على قدر معين أصنافا أو دراهم ، فقبل ذلك لا يلزم شيء ، وبعده ترجع بما أنفقت ولو من مال نفسها بلا أمر قاض .
ولو اختلفا في المدة - [ ص: 595 ] فالقول له والبينة عليها . ولو أنكرت إنفاقه فالقول لها بيمينها ذخيرة ( وبموت أحدهما وطلاقها ) ولو رجعيا ظهيرية وخانية واعتمد في البحر بحثا عدم سقوطها بالطلاق ، لكن اعتمد المصنف ما في جواهر الفتاوى ، والفتوى عدم سقوطها بالرجعي كي لا يتخذ الناس ذلك حيلة واستحسنه محشي الأشباه ، وبالأول أفتى شيخنا الرملي ، لكن صحح الشرنبلالي في شرحه للوهبانية ما بحثه في البحر من عدم السقوط ولو بائنا قال وهو الأصح ورد ما ذكره ابن الشحنة فيتأمل عند الفتوى ( يسقط المفروض ) [ ص: 596 ] ; لأنها صلة ( إلا إذا استدانت بأمر القاضي ) فلا تسقط بموت أو طلاق في الصحيح لما مر أنها كاستدانته بنفسه . وعبارة ابن الكمال : إلا إذا استدانت بعد فرض قاض آخر ولو بلا أمره فليحرر . بموت أو طلاق عجلها الزوج أو أبوه ولو قائمة به يفتى . ( ولا ترد ) النفقة والكسوة ( المعجلة )