( و ) تجب ( لمطلقة الرجعي والبائن ، والفرقة بلا معصية كخيار عتق ، وبلوغ وتفريق بعدم كفاءة النفقة والسكنى والكسوة )  إن طالت المدة ،  [ ص: 610 ] ولا تسقط النفقة المفروضة بمضي العدة  على المختار بزازية ; ولو ادعت امتداد الطهر فلها النفقة ما لم يحكم بانقضائها ما لم تدع الحبل فلها النفقة إلى سنتين منذ طلقها ، فلو مضتا ثم تبين أن لا حبل فلا رجوع عليها ، وإن شرط ; لأنه شرط باطل بحر ، ولو صالحها عن نفقة العدة إن بالأشهر صح ، وإن بالحيض لا للجهالة . 
     	
		
				
						
						
