( وكذا ) تجب ( لولده الكبير العاجز عن الكسب ) كأنثى مطلقا وزمن ومن يلحقه العار بالتكسب وطالب علم لا يتفرغ لذلك  ، كذا في الزيلعي  والعيني    . وأفتى  أبو حامد  بعدمها لطلبة زماننا كما بسطه في القنية ، ولذا قيده في الخلاصة بذي رشد ( لا يشاركه ) أي الأب  [ ص: 615 ] ولو فقيرا ( أحد في ذلك كنفقة أبويه وعرسه ) به يفتى ما لم يكن معسرا فيلحق بالميت ، فتجب على غيره بلا رجوع عليه على الصحيح من المذهب إلا لأم موسرة بحر . قال : وعليه فلا بد من إصلاح المتون جوهرة . 
 [ ص: 616 ] فروع ] لو لم يقدر إلا على نفقة أحد والديه  فالأم أحق ، ولو له أب وطفل فالطفل أحق به ، وقيل يقسمها فيهما . 
     	
		
				
						
						
