على الأرجح ورجح ( و ) تجب ( على موسر ) ولو صغيرا ( يسار الفطرة ) الزيلعي والكمال إنفاق فاضل كسبه . [ ص: 622 ] وفي الخلاصة : المختار أن . وفي المبتغى : للفقير أن يسرق من ابنه الموسر ما يكفيه إن أبى ولا قاضي ثمة وإلا أثم ( النفقة لأصوله ) [ ص: 623 ] ولو أب أمه ذخيرة ( الفقراء ) ولو قادرين على الكسب والقول لمنكر اليسار والبينة لمدعيه ( بالسوية ) بين الابن والبنت ، وقيل كالإرث ، وبه قال الكسوب يدخل أبويه في نفقته . ( والمعتبر فيه القرب والجزئية ) فلو له بنت وابن ابن أو بنت بنت وأخ [ ص: 624 - 625 ] الشافعي ; لأنه ( لا ) يعتبر ( الإرث ) إلا إذا استويا كجد وابن ابن فكإرثهما إلا لمرجح - [ ص: 626 ] كوالد وولد ( فعلى ولده لترجحه ، ب { النفقة على البنت أو بنتها } ) وفي الخانية : له أم وأبو أب فكإرثهما . وفي القنية : له أم وأبو أم فعلى الأم ، ولو له عم وأبو أم فعلى أبي الأم . واستشكله في البحر بقولهم : له أم وعم فكإرثهما . قال : ولو له أم وعم وأبو أم هل تلزم الأم فقط أم كالإرث ؟ احتماله . أنت ومالك لأبيك
[ ص: 621 ]