( وبكنايته إن نوى ) للاحتمال ( كلا ملك لي عليك ولا سبيل أو لا رق ، أو خرجت من ملكي وخليت سبيلك و ) كقوله ( لأمته قد أطلقتك ) وأنت أعتق أو لزوجته أطلق من فلانة وهي مطلقة تعتق وتطلق إن نوى كتهجيهما . وفي الخلاصة : [ ص: 646 ] قال لعبده أنت غير مملوك لا يعتق بل يثبت له أحكام الأحرار حتى يقر بأنه مملوكه ويصدقه فيملكه وكذا ليس هذا بعبدي لا يعتق وقاس عليه في البحر لا ملك لي عليك لكن نازعه في النهر .


