( و ) يصح أيضا ( بملك ذي رحم محرم ) أي قريب حرم نكاحه أبدا ، ولو شقصا فيعتق بقدره عنده ، أو حملا كشراء زوجة أبيه الحامل - [ ص: 650 ] منه ( ولو ) المالك ( صبيا أو مجنونا أو كافرا ) في دارنا ، حتى لو أعتق المسلم أو الحربي عبده في دار الحرب لا يعتق بعتقه بل بالتخلية فلا ولاء له خلافا للثاني ; ولو عبده مسلما أو ذميا عتق بالاتفاق لعدم محليته للاسترقاق زيلعي .


