فيعتق بقدره عنده ، أو حملا ( و ) يصح أيضا ( بملك ذي رحم محرم ) أي قريب حرم نكاحه أبدا ، ولو شقصا ( ولو ) المالك ( صبيا أو مجنونا أو كافرا ) في دارنا ، حتى لو كشراء زوجة أبيه الحامل - [ ص: 650 ] منه لا يعتق بعتقه بل بالتخلية فلا ولاء له خلافا للثاني ; ولو عبده مسلما أو ذميا عتق بالاتفاق لعدم محليته للاسترقاق أعتق المسلم أو الحربي عبده في دار الحرب زيلعي .