الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 652 ] ( nindex.php?page=treesubj&link=7410وعتق بما أنت إلا حر ) لا nindex.php?page=treesubj&link=7412بما أنت إلا مثل الحر ، وإن نوى ، ولا nindex.php?page=treesubj&link=7409_7410بكل مالي حر ولا بكل عبد في الأرض أو كل عبيد الدنيا أو أهل بلخ حر عند الثاني وبه يفتى ، بخلاف هذه السكة أو الدار بحر .
( قوله وعتق بما أنت إلا حر ) ; لأن الاستثناء من النفي على إثبات وجه التأكيد كما في كلمة الشهادة هداية ، ويستثنى منه ما نقله الحموي عن منية المفتي : إذا nindex.php?page=treesubj&link=7409_7412أمر غلامه بشيء فامتنع فقال له ما أنت إلا حر فإنه لا يعتق ذكره أبو السعود . قال ط : ; لأن قرينة الحال دالة على أن المراد ما أفعالك هذه إلا أفعال الحر .
( قوله لا بما أنت إلا مثل الحر ) وإن نوى ، كذا نقله في الدر المنتقى عن المحيط مع أنه في البحر والقهستاني نقلا هذه المسألة عن المحيط بدون قوله وإن نوى ، وكذا في الجوهرة لكن بدون عزو ، نعم في القهستاني : لا يصح بقوله : أنت مثل الحر أو الحرة وإن نوى . وقال بعضهم : إنه يعتق بالنية كما في الاختيار . ا هـ . واقتصر الزيلعي على الثاني وقال ; لأنه أثبت المماثلة بينهما ، وهي قد تكون عامة وقد تكون خاصة ، فلا يعتق بلا نية للشك ( قوله ولا بكل مالي حر ) ; لأنه يراد به الصفاء والخلوص عن شركة الغير بحر ( قوله أو أهل بلخ ) أي كل عبيد أهل بلخ وهو من أهل بلخ ولم ينو عبده كما في التتارخانية ، ومقتضاه أنه لو نوى عبده يعتق . والظاهر أن مثله يقال في كل عبده في الأرض وعبيد أهل الدنيا ، ويؤيده أنه قال بعده : ولو nindex.php?page=treesubj&link=7412قال ولد آدم كلهم أحرار لا يعتق عبده إلا بالنية بالاتفاق ( قوله حر ) أفرد الخبر نظرا للفظ كل في المسألة الثانية ط ( قوله بخلاف هذه السكة أو الدار ) أي فإنه يعتق وإن لم ينو بلا خلاف كما في التتارخانية . وقال قبله : وعلى هذا الخلاف إذا nindex.php?page=treesubj&link=7412قال كل عبد في هذا المسجد : يعني المسجد الجامع يوم الجمعة فهو حر وعبده في المسجد إلا أنه لم ينوه ، أو nindex.php?page=treesubj&link=11699وقال كل امرأة طالق وامرأته في المسجد إلا أنه لم ينوها . ا هـ وحينئذ فالفرق بين السكة والجامع أن المسجد الجامع في حكم البلدة لكونه جامعا لأهلها ; ولذا قيده بيوم الجمعة ، بخلاف السكة ; لأن لها أهلا محصورين فلذا عتق فيها بلا نية اتفاقا ، هذا والشارح عزا المسألة إلى البحر مع أنه في البحر لم يذكر السكة بل ذكر الدار .